Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004

Court
تمييز مدني
Number
117/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز تدوين طلب رجوع المميز عن التمييز سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد ان ردّت طلب وقف التنفيذ المقدّم من المميز عليه. وقضت باستعادة التأمين التمييزي.