Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2011
- Date
- 14/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس اذ لم يتبين لها ان الحكم المطعون فيه قد شوه الوقائع والادلة الثابتة في مستندات الدعوى ولم يخطىء في تطبيق وتفسير المادتين 359 و360 عقوبات عن اعلانه براءة المدعى عليه من جرم الاختلاس لعدم كفاية الدليل على توافر عناصره الجرمية ولا سيما ان مسألة تقويم الوقائع والادلة هي من الامور العائد امر تقديرها لسلطان محكمة الاساس الاستنسابي ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.