Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
117/2011
Date
14/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس اذ لم يتبين لها ان الحكم المطعون فيه قد شوه الوقائع والادلة الثابتة في مستندات الدعوى ولم يخطىء في تطبيق وتفسير المادتين 359 و360 عقوبات عن اعلانه براءة المدعى عليه من جرم الاختلاس لعدم كفاية الدليل على توافر عناصره الجرمية ولا سيما ان مسألة تقويم الوقائع والادلة هي من الامور العائد امر تقديرها لسلطان محكمة الاساس الاستنسابي ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.