Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
117/2014
Date
30/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قررت محكمة الاستئناف المدنية قبول الطعن شكلا واعتباره واردا ضمن المهلة القانونية لعدم وجود ما يثبت في الملف ان الجهة المستأنفة قد تبلغت الحكم الابتدائي المطعون فيه سندا للمادة 642 اصول المحاكمات المدنية ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية الواردة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

وفي الاساس قبلت المحكمة الطعن الاستئنافي المتعلق بعدم صحة الحكم بتحميل الجهة المستأنفة (المالكة الجديد للعقار) نتائج الحجزين الاحتياطيين سندا للمادة 366 اصول المحاكمات المدنية وذلك لكونه حكم بما لم تطلب الجهة المدعية بداية حيث لم يتبين من الاستحضار الابتدائي ولوائح الدعوى الابتدائية في فقرة المطالب ان احدا من الفرقاء طلب تحميل المستأنفين نتائج الحجزين المشار اليهما.

Cited

Texts it relies on