Civil Court of Appeal 30/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 117/2014
- Date
- 30/05/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف المدنية قبول الطعن شكلا واعتباره واردا ضمن المهلة القانونية لعدم وجود ما يثبت في الملف ان الجهة المستأنفة قد تبلغت الحكم الابتدائي المطعون فيه سندا للمادة 642 اصول المحاكمات المدنية ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية الواردة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.
وفي الاساس قبلت المحكمة الطعن الاستئنافي المتعلق بعدم صحة الحكم بتحميل الجهة المستأنفة (المالكة الجديد للعقار) نتائج الحجزين الاحتياطيين سندا للمادة 366 اصول المحاكمات المدنية وذلك لكونه حكم بما لم تطلب الجهة المدعية بداية حيث لم يتبين من الاستحضار الابتدائي ولوائح الدعوى الابتدائية في فقرة المطالب ان احدا من الفرقاء طلب تحميل المستأنفين نتائج الحجزين المشار اليهما.
Cited