Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
117/2013
Date
11/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لصدوره عن هيئة غير مشكلة اصولا بعدم وجود انتداب من الرئيس الاول لقاضي يحل محل القاضي الاصيل وهي مسألة متعلقة بالانتظام العام مما يؤدي الى بطلان جلسة المحاكمة.