Civil Court of Appeal 21/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1170 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1170/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11-07-1967 على المؤسسة التجارية ويكون التنازل عنها دون مقابل جائزا.
لا يتم اسقاط حق المستأجر من تمديد الايجار قانونيا ولا تطبق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ 22-07-1992 لانه لم يتم التنازل صراحة عن الايجار. وانما تم التنازل عن كامل المؤسسة التجارية. ومن مفاعيل هذا التنازل انتقال حق الاجارة الى المتنازل له. وان تنازل المستأجر تم دون مقابل الى ابنه وهو هبة ويتوجب التعويض العادل للمالك ويحتسب التعويض من تاريخ المطالبة القضائية به.