Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1171/1999
Date
21/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد الايجار لعدم توافر شروط الوكالة الظاهرية لدى موقع العقد عن المؤجر ولعدم موافقة ثلاثة ارباع مالكي العقار.