Civil Court of Appeal 21/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1171/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان عقد الايجار الذي نظمّه مالك بالشيوع ودون موافقة ثلاثة أرباع المالكين لا يسري مفعوله بحقّ باقي المالكين. ولا تتوافر هنا شروط الوكالة الظارهة وليس ثمّة وكالة خطيّة. لذلك فان عقد الايجار موقع من شخص غير ذي صفة وليس وكيلا قانونيا للمالكين ولا يعود له حق التأجير، ويكون على المستأجر اخلاء المأجور.