Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1171/1999
Date
21/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان عقد الايجار الذي نظمّه مالك بالشيوع ودون موافقة ثلاثة أرباع المالكين لا يسري مفعوله بحقّ باقي المالكين. ولا تتوافر هنا شروط الوكالة الظارهة وليس ثمّة وكالة خطيّة. لذلك فان عقد الايجار موقع من شخص غير ذي صفة وليس وكيلا قانونيا للمالكين ولا يعود له حق التأجير، ويكون على المستأجر اخلاء المأجور.