Rulings

Civil Court of Appeal 25/11/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 1172 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
1172/1971
Date
25/11/1971
President
عفيش
Members
المعوشي، الحاج
Source
Lebanese University

ان قرار التحكيم الصادر في دولة اجنبية، والذي يعطى الصيغة التنفيذية من قبل المحكم السوري لا ينفّذ في لبنان الا اذا اعطي الصيغة التنفيذية في لبنان ، لان الاتفاق القضائي اللبناني السوري لا يشمل الا تنفيذ الاحكام التي تصدر في احد البلدين فقط، وليس تلك التي تصدر في بلد اجنبي. ولذلك يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بوقف التنفيذ لانه اساسا لا يكون نافذا الا اذا اعطي الصيغة التنفيذية.