Civil Court of Appeal 25/11/1971
إستئناف مدني حكم رقم : 1172 /1971
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1172/1971
- Date
- 25/11/1971
- President
- عفيش
- Members
- المعوشي، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان قرار التحكيم الصادر في دولة اجنبية، والذي يعطى الصيغة التنفيذية من قبل المحكم السوري لا ينفّذ في لبنان الا اذا اعطي الصيغة التنفيذية في لبنان ، لان الاتفاق القضائي اللبناني السوري لا يشمل الا تنفيذ الاحكام التي تصدر في احد البلدين فقط، وليس تلك التي تصدر في بلد اجنبي. ولذلك يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بوقف التنفيذ لانه اساسا لا يكون نافذا الا اذا اعطي الصيغة التنفيذية.