Civil Court of Appeal 28/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1173/2001
- Date
- 28/06/2001
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة بعد نفاذ قانون الايجارات رقم 160/92 لشغور المأجور وبتركه من شاغله ولعدم ثبوت موافقة المالك على اشغال العقار من الغير.