Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1173/2001
Date
28/06/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة بعد نفاذ قانون الايجارات رقم 160/92 لشغور المأجور وبتركه من شاغله ولعدم ثبوت موافقة المالك على اشغال العقار من الغير.