Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1173/2002
Date
13/06/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان تنازل المستأجر القديم عن حق الايجار وحلول مستأجر جديد محله، بموجب عقد ايجار منظم حسب القانون رقم 159 تاريخ 22-7-1992 والذي يتيح حرية التعاقد. وان قبول المؤجر بهذا التنازل يفرض عليه دفع بدل خلو للمستأجر القديم.