Rulings

Civil Court of Appeal 09/12/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1174 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1174/1996
Date
09/12/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وقضت باختصاصه للنظر بدعوى المفاضلة بين المستأجر الاساسي الذي ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ويطالب بالعودة الى المأجور سندا للمادة 35 من القانون رقم 82/20 تاريخ 03-08-1982 والمطلوب ادخاله الذي انتهى عقد ايجاره وآخر من المستأنف عليه والمطلوب ادخاله على تسليم المأجور للمستأجر الاساسي.