Civil Court of Appeal 09/12/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1174 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1174/1996
- Date
- 09/12/1996
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة وقضت باختصاصه للنظر بدعوى المفاضلة بين المستأجر الاساسي الذي ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ويطالب بالعودة الى المأجور سندا للمادة 35 من القانون رقم 82/20 تاريخ 03-08-1982 والمطلوب ادخاله الذي انتهى عقد ايجاره وآخر من المستأنف عليه والمطلوب ادخاله على تسليم المأجور للمستأجر الاساسي.