Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1175 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1175/2001
Date
28/06/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يتم التنازل عن الحكم الابتدائي المتعلق باسترداد المأجور لعدم صحة التمثيل وعدم وجود تفويض خاص مستقل لطلب التنازل عن الحكم فلا تتوافر شروط المادة 381 اصول محاكمات مدنية وبما ان الوكالة نصت على تفويض خاص بالتنازل عن الحق ولكن ليس لهذا التفويض مفعول للاعفاء من التفويض الخاص المتعلق بالتنازل عن الحكم.

لا يقبل الاستئناف لعدم توافر شروط الاستحضار الاستئنافي فالمادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مفهوم الاستئناف بانه ابطال او تعديل للحكم الابتدائي كما نصت المادة 655 اصول محاكمات مدنية على اسباب الاستئناف. وبما ان الاستئناف لم يتضمن الطلب بابطال الحكم الابتدائي بل طالب بتدوين تنازل عن الحكم وتدوين تنازل عن حق استرداد المأجور لذلك يكون مردودا.