Civil Court of Appeal 28/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1175 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1175/2001
- Date
- 28/06/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يتم التنازل عن الحكم الابتدائي المتعلق باسترداد المأجور لعدم صحة التمثيل وعدم وجود تفويض خاص مستقل لطلب التنازل عن الحكم فلا تتوافر شروط المادة 381 اصول محاكمات مدنية وبما ان الوكالة نصت على تفويض خاص بالتنازل عن الحق ولكن ليس لهذا التفويض مفعول للاعفاء من التفويض الخاص المتعلق بالتنازل عن الحكم.
لا يقبل الاستئناف لعدم توافر شروط الاستحضار الاستئنافي فالمادة 638 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت مفهوم الاستئناف بانه ابطال او تعديل للحكم الابتدائي كما نصت المادة 655 اصول محاكمات مدنية على اسباب الاستئناف. وبما ان الاستئناف لم يتضمن الطلب بابطال الحكم الابتدائي بل طالب بتدوين تنازل عن الحكم وتدوين تنازل عن حق استرداد المأجور لذلك يكون مردودا.