Civil Court of Appeal 28/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1176 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1176/2001
- Date
- 28/06/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يحكم بالاسترداد للضرورة العائلية سندا للقانون رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 في حال سكن المؤجر مع عائلته الكبيرة في مأجور ضيق وعدم تملكه لمسكن آخر شاغر.
يعود للمحكمة حق تقدير التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية فتأخذ بعين الاعتبار مساحة وموقع المأجور وحالته كما وحالة المؤجر المادية فتخفض التعويض تبعا لذلك.