Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1176 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1176/2001
Date
28/06/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يحكم بالاسترداد للضرورة العائلية سندا للقانون رقم 92/160 تاريخ 22-7-1992 في حال سكن المؤجر مع عائلته الكبيرة في مأجور ضيق وعدم تملكه لمسكن آخر شاغر.

يعود للمحكمة حق تقدير التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية فتأخذ بعين الاعتبار مساحة وموقع المأجور وحالته كما وحالة المؤجر المادية فتخفض التعويض تبعا لذلك.