Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1179 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1179/1999
Date
21/10/1999
Source
Lebanese University

تتوجّب أتعاب المحاماة عن الأعمال التي قام بها المحامي لمصلحة موكّله وفقا للمادتين 68 و69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وصحيح أنه في البدء كان التكليف مجّانيا الاّ أنه تحوّل فيما بعد الى تكليف رسمي وقانوني. وقد قام الوكيل بتمثيل المدّعى عليه امام محكمة الجنايات وامام محكمة التمييز، وحضر الجلسات، ودافع عن موكّله.

وبما أنه لا اتّفاق خطي على تحديد بدل أتعاب المحامي، يحق للقضاء تحديدها بعد استشارة نقابة المحامين.