Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بزراعة حشيشة الكيف، وطبق بحقه المادة 125 مخدرات دون ان يبيّن بصورة واضحة الادلة التي تثبت الزراعة، مانعا بذلك محكمة التمييز من اجراء رقابتها عليه. ينقض الحكم لمخالفته المادة 296 فقرتين (ط) و (ز) اصول المحاكمات الجزائية.