Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
118/2007
Date
31/05/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بزراعة حشيشة الكيف، وطبق بحقه المادة 125 مخدرات دون ان يبيّن بصورة واضحة الادلة التي تثبت الزراعة، مانعا بذلك محكمة التمييز من اجراء رقابتها عليه. ينقض الحكم لمخالفته المادة 296 فقرتين (ط) و (ز) اصول المحاكمات الجزائية.