Court of Cassation, civil chamber 14/07/2008
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2008
- Date
- 14/07/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977، تفسيرا ضيقا، واستبعدت تطبيق أحكام المرسوم 7/77 عندما يكون المأجور في منطقة تحت الدرس، كما هو الحال في هذه الدعوى.