Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2008

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2008

Court
تمييز مدني
Number
118/2008
Date
14/07/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977، تفسيرا ضيقا، واستبعدت تطبيق أحكام المرسوم 7/77 عندما يكون المأجور في منطقة تحت الدرس، كما هو الحال في هذه الدعوى.