Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 قانون القضاء العسكري وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق للمطالعة بالاساس.
يفسخ القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 144 قانون القضاء العسكري ومنعه المحاكمة عن المتهم. لقد ثبت بحق المتهم جرم نقل سلاح اميري عائد للجيش اللبناني باقراره وبمصادرة السلاح معه وهو جرم تعاقب عليه المادة 144 معطوفة على المادة 147 من قانون القضاء العسكري. لقد ثبت علم المتهم بان السلاح الذي يحمله هو سلاح اميري. يتقرر الظن بالمدعى عليه بجنحة المادة 144 فقرة 2 معطوفة على المادة 147 عقوبات، وبوجوب محاكمته امام المحكمة العسكرية الدائمة.