Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
118/2005
Date
26/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل شكلا طلب تعيين المرجع لتوافر شروط المادة 335 اصول جزائية لوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص للبت بطلب فتح التحقيق مجددا سندا للمادة 127 اصول جزائية صادرين عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

يبطل قرار قاضي التحقيق سندا للمادة 338 اصول جزائية القاضي بعدم الاختصاص للنظر بطلب فتح التحقيق مجددا استنادا الى المادة 127 اصول جزائية وذلك لانه هو الذي قضى بمنع المحاكمة، وان الهيئة الاتهامية التي صدّقت قراره تكون غير مختصة سندا للفقرة الاخيرة من المادة 127 المذكورة لانها لم تصدر هي قرار منع المحاكمة، ويكون قرارها بعدم الاختصاص واقعا موقعه القانوني.