Criminal Court 09/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 118/2010
- Date
- 09/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اذ ان القرار الاستئنافي بالاضافة الى تنبيه المواد الجرمية المستند اليها في الحكم الابتدائي قد عطف مواد جرمية جديدة عليها مما يميز في وصف الفعل القانوني.
ان القرار المطعون فيه قد حرم المميز من حق الدفاع بعدم البت بالطلب الذي ادلى به ضمن اسباب الدفاع وهو الاستماع الى الشهود ويكون بالتالي مستوجبا النقض.