Rulings

Criminal Court 09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
118/2010
Date
09/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اذ ان القرار الاستئنافي بالاضافة الى تنبيه المواد الجرمية المستند اليها في الحكم الابتدائي قد عطف مواد جرمية جديدة عليها مما يميز في وصف الفعل القانوني.

ان القرار المطعون فيه قد حرم المميز من حق الدفاع بعدم البت بالطلب الذي ادلى به ضمن اسباب الدفاع وهو الاستماع الى الشهود ويكون بالتالي مستوجبا النقض.