Criminal Court 28/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 118/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة دراجة نارية ضبطت بحوزته حين كان يجرها بعد كسر وخلع مقودها.