Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
118/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على الفقرة 4 من المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة دراجة نارية ضبطت بحوزته حين كان يجرها بعد كسر وخلع مقودها.