Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
عدم توفر الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض ضد القرار الاتهامي والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي قضاء التحقيق القائم على المقاربة بين الوقائع الثابتة والنص القانوني لتحديد مدى انطباقه عليها لان الاختلاف في القضية الحالية يتمحور حول مدى قيام الدليل وثبوت الوقائع الجرمية، لذا يرد استدعاء التمييز شكلا لهذه الجهة.
ليس القرار المطعون فيه فاقدا لاساسه القانوني للنقص في التعليل اذ ان الهيئة الاتهامية قد اوردت فيه جميع الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها لتبرير النتيجة التي توصلت اليها لناحية اتهام المدعى عليه بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لحصولها ليلا وعبر استعمال المفتاح المصنع، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي لهذه الجهة.
لا مخالفة للقانون عندما اعتبرت الهيئة الاتهامية ان فعل المتهم المتجسد بالدخول الى مكان السرقة بواسطة مفتاح مصنع منطبق على جناية المادة 639 عقوبات، لذا يصدق قرارها ويبرم.