Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لان الطعن تناول حيثيات الحكم الابتدائي ولم يتنازل القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا لعدم تضمنه طلبات المستأنف تطبيقا لنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited