Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2012

Court
تمييز مدني
Number
118/2012
Date
20/11/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لان الطعن تناول حيثيات الحكم الابتدائي ولم يتنازل القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف شكلا لعدم تضمنه طلبات المستأنف تطبيقا لنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on