Rulings

Criminal Court 17/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 118 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
118/2012
Date
17/04/2012
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان السرقة هي اخذ مال الغير خفية او عنوة بقصد التملك، وللسرقة ركن مادي وركن معنوي وهو نية التملك.

ان للحيازة عنصرين مادي ومعنوي وهي السيطرة على الشيء ويمكن ان تكون كاملة او ناقصة.

ان وضع اليد بصورة عارضة وباذن المالك لا يعطي واضع اليد سلطة مادية على الشيء.

تم استئجار السيارة من شركة تأجير السيارات، اي ان اليد التي قد وضعت عليها باذن من الشركة. ان القيام بسرقتها والمطالبة بقيمتها لاعادتها لمالكها يعتبر جناية السرقة المنصوص عليه في المادة 638 عقوبات فيجرم بها المتهم.

يدان المتهم بتزوير رخصة قيادة واستعمال المزور (مادة 464/454 عقوبات).

تدغم العقوبات ويحكم على المتهم بالعقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة 5 سنوات.

Cited

Texts it relies on