State Council 11/11/2003
شورى حكم رقم : 118 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 118/2003
- Date
- 11/11/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى بطريق الابطال. فالمستدعي يطالب بابطال قرار انهاء عقد اداري. وبما ان العقود الادارية غير قابلة للطعن بطريق الابطال فان قرار انهاء العقد لا يقبل ايضا الطعن لانه لا يشكل عملا اداريا منفصلا عن العقد وهو مرتبط بالعقد.