Rulings

State Council 11/11/2003

شورى حكم رقم : 118 /2003

Court
شورى
Number
118/2003
Date
11/11/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى بطريق الابطال. فالمستدعي يطالب بابطال قرار انهاء عقد اداري. وبما ان العقود الادارية غير قابلة للطعن بطريق الابطال فان قرار انهاء العقد لا يقبل ايضا الطعن لانه لا يشكل عملا اداريا منفصلا عن العقد وهو مرتبط بالعقد.