Rulings

State Council 17/11/2004

شورى حكم رقم : 118 /2004

Court
شورى
Number
118/2004
Date
17/11/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المقدّمة بطلب ابطال قرار مجلس بلدية جونيه المتضمّن اعادة النظر بالقيمة التأجيرية لمسكن المستدعي، لأن مجلس الشورى غير مختصّ بالنظر بهذا الموضوع فهو يتعلّق بالاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية ولا يتناول شرعية او قانونية قرار التكليف.

وان الاعتراض على طريقة التخمين المباشر من صلاحية لجان الاعتراضات، وهناك اصول محدّدة لذلك حسب القانون رقم 60/88. ولا يمكن الطعن بالاعتراض مباشرة امام مجلس الشورى لانه مرجع استئنافي.