State Council 17/11/2004
شورى حكم رقم : 118 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 118/2004
- Date
- 17/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدّمة بطلب ابطال قرار مجلس بلدية جونيه المتضمّن اعادة النظر بالقيمة التأجيرية لمسكن المستدعي، لأن مجلس الشورى غير مختصّ بالنظر بهذا الموضوع فهو يتعلّق بالاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية ولا يتناول شرعية او قانونية قرار التكليف.
وان الاعتراض على طريقة التخمين المباشر من صلاحية لجان الاعتراضات، وهناك اصول محدّدة لذلك حسب القانون رقم 60/88. ولا يمكن الطعن بالاعتراض مباشرة امام مجلس الشورى لانه مرجع استئنافي.