Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز طلب الطعن شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفاله ذكر طلبات المدعي في الاساس، وردّت الطعن الطارىء بعد رد الطعن الاصلي وفقا لنص المادة 719 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.