Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004

Court
تمييز مدني
Number
118/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز طلب الطعن شكلا لمخالفته المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاغفاله ذكر طلبات المدعي في الاساس، وردّت الطعن الطارىء بعد رد الطعن الاصلي وفقا لنص المادة 719 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.