Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
118/2001
Date
23/01/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان رد طلب التدخل في المحاكمة شكلا يعود لعدم وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمتدخل، على ما تنص عليه المادة 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبالتالي فان عقد الايجار يحوي شرطا خصوصيا، وان مفعول هذا الشرط الخصوصي لا يكون خاضعا للتمديد القانوني كما هو الحال مع عقد الايجار.