Civil Court of Appeal 23/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 118/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان رد طلب التدخل في المحاكمة شكلا يعود لعدم وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمتدخل، على ما تنص عليه المادة 140 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وبالتالي فان عقد الايجار يحوي شرطا خصوصيا، وان مفعول هذا الشرط الخصوصي لا يكون خاضعا للتمديد القانوني كما هو الحال مع عقد الايجار.