Court of Cassation, civil chamber 08/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2004
- Date
- 08/07/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لاخذها بظاهر المستندات المقدمة من والد المدعي - وثيقة الولادة الصادرة عن مأمور الاحوال الشخصية في بلد اجنبي - وقضت بصفتها محكمة استئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح تاريخ ولادة المدعي بعد تصحيح شهرة المدعي.