Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2004

Court
تمييز مدني
Number
118/2004
Date
08/07/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لاخذها بظاهر المستندات المقدمة من والد المدعي - وثيقة الولادة الصادرة عن مأمور الاحوال الشخصية في بلد اجنبي - وقضت بصفتها محكمة استئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح تاريخ ولادة المدعي بعد تصحيح شهرة المدعي.