Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/1966

إستئناف مدني حكم رقم : 118 /1966

Court
إستئناف مدني
Number
118/1966
Date
27/01/1966
President
فرحات
Members
شقير، بريدي
Source
Lebanese University

يرد شكلا استئناف الحكم المعلن للافلاس المقدم من المفلس اذا وجه الى دائن واحد لانه يقتضي توجيه الاستئناف ضد وكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين سندا للمادة 503 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.