Civil Court of Appeal 27/01/1966
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /1966
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 118/1966
- Date
- 27/01/1966
- President
- فرحات
- Members
- شقير، بريدي
- Source
- Lebanese University
يرد شكلا استئناف الحكم المعلن للافلاس المقدم من المفلس اذا وجه الى دائن واحد لانه يقتضي توجيه الاستئناف ضد وكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين سندا للمادة 503 من قانون التجارة مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.