Court of Cassation, criminal chamber 01/08/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/2000
- Date
- 01/08/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اثبات عدم مرور الزمن على جرم التعامل مع العدو مادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يقع على عاتق النيابة العامة بعد ان أكد المتهم انه انقطع عن التعامل منذ اكثر من عشر سنوات.