Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
118/2000
Date
01/08/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عيد
Source
Lebanese University

ان اثبات عدم مرور الزمن على جرم التعامل مع العدو مادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يقع على عاتق النيابة العامة بعد ان أكد المتهم انه انقطع عن التعامل منذ اكثر من عشر سنوات.