Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1180 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1180
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لاستئناف القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ معاملة تنفيذية اصول خاصة منصوص عليها في المادة 603 ا م م وهي تتعلق بالانتظام العام.

يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الابتدائي مصدر القرار المطلوب استئنافه ولا يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف تحت طائلة رده شكلا.