Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1180 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1180
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لاستئناف القرار القاضي برد طلب وقف تنفيذ معاملة تنفيذية اصول خاصة منصوص عليها في المادة 603 ا م م وهي تتعلق بالانتظام العام.
يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الابتدائي مصدر القرار المطلوب استئنافه ولا يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف تحت طائلة رده شكلا.