Civil Court of Appeal 21/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1182 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1182/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التعويض للمستأجر واعطائه مهلة ثلاثة اشهر لاخلائه المأجور من اجل الهدم واعادة البناء استنادا لتقرير الخبير آخذة بالاعتبار وضع البناء وموقعه.