Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1182 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1182/1999
Date
21/10/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التعويض للمستأجر واعطائه مهلة ثلاثة اشهر لاخلائه المأجور من اجل الهدم واعادة البناء استنادا لتقرير الخبير آخذة بالاعتبار وضع البناء وموقعه.