Rulings

Civil Court of Appeal 16/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1184/1954
Date
16/11/1954
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالتعويض لمالك العقار عن الضرر اللاحق به من جراء عدم تنفيذ القرار الاستئنافي وقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برفع اشارة عقد التأمين العقاري عن الصحيفة العينية للعقار والتي ادت الى استنكاف المشترين عن شراء العقار وحددت قيمة التعويض بالفرق بين السعر المعروض للشراء والسعر الذي بيع به العقار بعد رفع اشارة عقد التأمين.