Civil Court of Appeal 16/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1184 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1184/1954
- Date
- 16/11/1954
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالتعويض لمالك العقار عن الضرر اللاحق به من جراء عدم تنفيذ القرار الاستئنافي وقرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برفع اشارة عقد التأمين العقاري عن الصحيفة العينية للعقار والتي ادت الى استنكاف المشترين عن شراء العقار وحددت قيمة التعويض بالفرق بين السعر المعروض للشراء والسعر الذي بيع به العقار بعد رفع اشارة عقد التأمين.