Civil Court of Appeal 16/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1187 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1187/1954
- Date
- 16/11/1954
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى التعويض عن قرار مصادرة غير قانوني وقضت بتعويض اخلاء المأجور بعد احتساب فرق بدلات الايجار وبدل الخلو وتعويض فقدان الزبائن وتخريب المأجور. وردت طلب التعويض عن عدم ابلاغ المستأنف عليه قرار المصادرة لعدم تضرر المستأنف عليه من جراء عدم التبليغ وردت طلبات التعويض الاخرى التي سبق ان قضت بها.