Rulings

Civil Court of Appeal 16/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1187 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1187/1954
Date
16/11/1954
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية القضاء العدلي للنظر في دعوى التعويض عن قرار مصادرة غير قانوني وقضت بتعويض اخلاء المأجور بعد احتساب فرق بدلات الايجار وبدل الخلو وتعويض فقدان الزبائن وتخريب المأجور. وردت طلب التعويض عن عدم ابلاغ المستأنف عليه قرار المصادرة لعدم تضرر المستأنف عليه من جراء عدم التبليغ وردت طلبات التعويض الاخرى التي سبق ان قضت بها.