Civil Court of Appeal 02/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1188 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1188/2001
- Date
- 02/07/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى التي انهت النزاع الدائر بعدم ثبوت الدين وتوجبه تؤثر في مصير الحجز الاحتياطي المستند اصلا الى هذا الدين وتؤدي الى رفعه بعد ان اصبح غير ثابت وغير مرجح.