Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1188 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1188/2001
Date
02/07/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان الدعوى التي انهت النزاع الدائر بعدم ثبوت الدين وتوجبه تؤثر في مصير الحجز الاحتياطي المستند اصلا الى هذا الدين وتؤدي الى رفعه بعد ان اصبح غير ثابت وغير مرجح.