Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، وان القاضي المنفرد المدني هو المختص في اعطاء الوصف الحقيقي للعقد هل هو عقد ايجار او عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية.