Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2004

Court
تمييز مدني
Number
119/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، وان القاضي المنفرد المدني هو المختص في اعطاء الوصف الحقيقي للعقد هل هو عقد ايجار او عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية.