Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
119/2002
Date
07/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان من شأن ابقاء المرجع الواضع على الدعوى الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم ينتمي الى عصبة الانصار في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.