Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2002
- Date
- 07/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى آخر يكون مقبولا اذا كان من شأن ابقاء المرجع الواضع على الدعوى الاخلال بالسلامة العامة نظرا لان المتهم ينتمي الى عصبة الانصار في صيدا وذلك سندا للمادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.