Court of Cassation, criminal chamber 01/08/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2000
- Date
- 01/08/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عيد
- Source
- Lebanese University
ان صلاحية القضاء العسكري الشخصية تشمل جميع الجرائم بدون استثناء المرتكبة من قبل العسكريين (مادة 27 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1967) دون النظر الى نوعية الجرم (مادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1967 ويكون جرم التزوير المرتكب من عسكري من صلاحية القضاء العسكري.