Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
119/2000
Date
01/08/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عيد
Source
Lebanese University

ان صلاحية القضاء العسكري الشخصية تشمل جميع الجرائم بدون استثناء المرتكبة من قبل العسكريين (مادة 27 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1967) دون النظر الى نوعية الجرم (مادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1967 ويكون جرم التزوير المرتكب من عسكري من صلاحية القضاء العسكري.