Rulings

State Council 12/11/2003

شورى حكم رقم : 119 /2003

Court
شورى
Number
119/2003
Date
12/11/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صحيح ولم يخالف الواقع وغير فاقد التعليل.

فاللجنة قامت بتخمين رسم القيمة التأجيرية للمسكن الذي يشغله المستدعي بغية فرض الضريبة المتوجبة، والتخمين صحيح، وقد خفضت التخمين الذي اجرته البلدية ولم تخالف القانون. فقد استندت في تخمينها الى عقد الايجار المسجل وفقا للاصول وحدد فيه بدل الايجار السنوي ولم تتوفر شروط التخمين المباشر المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، نظرا لتحديد بدل الايجار في عقد الايجار المسجل والذي يجب فرض التكاليف على اساسه.