State Council 12/11/2003
شورى حكم رقم : 119 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 119/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار صحيح ولم يخالف الواقع وغير فاقد التعليل.
فاللجنة قامت بتخمين رسم القيمة التأجيرية للمسكن الذي يشغله المستدعي بغية فرض الضريبة المتوجبة، والتخمين صحيح، وقد خفضت التخمين الذي اجرته البلدية ولم تخالف القانون. فقد استندت في تخمينها الى عقد الايجار المسجل وفقا للاصول وحدد فيه بدل الايجار السنوي ولم تتوفر شروط التخمين المباشر المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988، نظرا لتحديد بدل الايجار في عقد الايجار المسجل والذي يجب فرض التكاليف على اساسه.