State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 119 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 119/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار الادارة الضمني برفض قبول الترخيص بانشاء مقلع للصخور والحجارة وكسارة بحص في منطقة عين دارة العقارية - قضاء عاليه لان شروط الترخيص متوفّرة لانشاء المحل المصنف المذكور. وان اغفال تقديم كفالة مصرفية في طلب الترخيص لا يبرّر رفض الترخيص لان الادارة اغفلت الموجب الملقى على عاتقها بتنبيه المستدعي الى النقص الموجود في طلبه. فقد خالفت احكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 1119/36، كما انه لم يتبيّن بأن مقدّم الطلب قد تنازل عن الترخيص لانه يجب ان يكون التنازل صريحا. لذلك يتم اعلان حق المستدعي بالترخيص بانشاء واستثمار المقلع.