Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 119 /2001

Court
شورى
Number
119/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار الادارة الضمني برفض قبول الترخيص بانشاء مقلع للصخور والحجارة وكسارة بحص في منطقة عين دارة العقارية - قضاء عاليه لان شروط الترخيص متوفّرة لانشاء المحل المصنف المذكور. وان اغفال تقديم كفالة مصرفية في طلب الترخيص لا يبرّر رفض الترخيص لان الادارة اغفلت الموجب الملقى على عاتقها بتنبيه المستدعي الى النقص الموجود في طلبه. فقد خالفت احكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 1119/36، كما انه لم يتبيّن بأن مقدّم الطلب قد تنازل عن الترخيص لانه يجب ان يكون التنازل صريحا. لذلك يتم اعلان حق المستدعي بالترخيص بانشاء واستثمار المقلع.