Rulings

State Council 17/11/2004

شورى حكم رقم : 119 /2004

Court
شورى
Number
119/2004
Date
17/11/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار رفض اعادة النظر في قيمة الرسم البلدي والقيمة التأجيرية المفروضة عليه، لان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بالاعتراض على الرسم البلدي بصورة مباشرة، فهو مرجع استئنافي والمستدعي لم يتّبع الاصول الواجبة لتقديم اعتراضه، ويستوجب رد المراجعة لعدم الصلاحية.