State Council 17/11/2004
شورى حكم رقم : 119 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 119/2004
- Date
- 17/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار رفض اعادة النظر في قيمة الرسم البلدي والقيمة التأجيرية المفروضة عليه، لان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بالاعتراض على الرسم البلدي بصورة مباشرة، فهو مرجع استئنافي والمستدعي لم يتّبع الاصول الواجبة لتقديم اعتراضه، ويستوجب رد المراجعة لعدم الصلاحية.