Rulings

State Council 07/11/2007

شورى حكم رقم : 119 /2007

Court
شورى
Number
119/2007
Date
07/11/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الاختصاص، لان القرار المطعون فيه صادر عن مدير الواردات في وزارة المالية ويتضمن اخراج عقار من نطاق ضريبة الاملاك المبنية.

فالقرار لا يشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن على حدا ولم يصدر قرار نهائي بالتكليف كما لم يثبت وجود تنازع على التكليف. وان شروط الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية محددة في المادة 85 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.

ومجلس الشورى مرجع استئنافي للنظر بالاعتراض. وان طلب تصحيح خطأ مادي في قرار مدير الواردات يعود امر البت به الى المدير ذاته ويخرج من اختصاص مجلس الشورى.