Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على تناقض التعليل والفقرة الحكمية سندا للمادة 296 فقرة "ز" من اصول المحاكمات الجزائية لان الادلاء بتناقض الوقائع والفقرة الحكمية لا يدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي المذكور.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون سندا للفقرة "ب" اصول المحاكمات الجزائية لان المادة 501 لا تطبق بحالة ترك الاب والام بالانفراد لاولادهما بل في حالة تركهما معا للاولاد في حالة احتياج ورفضهما معا موجب تقديم الاعالة، ولا يتعلّق الامر بمن يقع عليه موجب النفقة، وان شروط تطبيق المادة المذكورة غير متوافر لان الوالدة رعت اولادها وقامت بموجب تقديم النفقة، مما يقتضي معه تصديق الحكم الاستئنافي.