Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
119/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تناقض التعليل والفقرة الحكمية سندا للمادة 296 فقرة "ز" من اصول المحاكمات الجزائية لان الادلاء بتناقض الوقائع والفقرة الحكمية لا يدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي المذكور.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون سندا للفقرة "ب" اصول المحاكمات الجزائية لان المادة 501 لا تطبق بحالة ترك الاب والام بالانفراد لاولادهما بل في حالة تركهما معا للاولاد في حالة احتياج ورفضهما معا موجب تقديم الاعالة، ولا يتعلّق الامر بمن يقع عليه موجب النفقة، وان شروط تطبيق المادة المذكورة غير متوافر لان الوالدة رعت اولادها وقامت بموجب تقديم النفقة، مما يقتضي معه تصديق الحكم الاستئنافي.