Rulings

State Council 16/11/2005

شورى حكم رقم : 119 /2005

Court
شورى
Number
119/2005
Date
16/11/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
عطية، فنيانوس
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار المطعون فيه والصادر عن بلدية الزلقا المتضمن وضع اليد على القسم المستملك من عقار المستدعي لعدم تجاوز حد السلطة.

فلا مخالفة للمادة 4 من قانون الاستملاك وان الخطأ في تحديد المرسوم المستند اليه لا يؤثر على صحة التخمين والاستملاك.

كما لا توجد مخالفة للاصول في تنفيذ الاستملاك. ويرد الادلاء بالاخلال بمبدأ التوازن بين المنفعة والضرر واقتطاع الربع المجاني لوقوعه في غير محله القانوني.

ولم يثبت تحايل على القانون او اي غش او خطأ في تحديد المسافة المقتطعة.