Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2006
- Date
- 29/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بانتفاء صفة المدعي هو في غير محله القانوني لان المدعي قد ادعى بجرائم الاختلاس والسرقة التي طالت امواله وبالتالي هو متضرر من هذه الجرائم وله صفة الادعاء. يرد الدفع المدلى به.