Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
119/2006
Date
29/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان الدفع بانتفاء صفة المدعي هو في غير محله القانوني لان المدعي قد ادعى بجرائم الاختلاس والسرقة التي طالت امواله وبالتالي هو متضرر من هذه الجرائم وله صفة الادعاء. يرد الدفع المدلى به.