Criminal Court 05/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 119/2007
- Date
- 05/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت ان المتهم هو المطلوب من القضاء بجرم سرقة دراجة نارية من خلال اسمه الثلاثي وافادة المتهم الآخر المشترك معه في السرقة وهروبه من البلاد. يحكم على المتهم ويجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فيحبس سنة واحدة، وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي ويبعد من البلاد 5 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.