Rulings

Criminal Court 05/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
119/2007
Date
05/04/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت ان المتهم هو المطلوب من القضاء بجرم سرقة دراجة نارية من خلال اسمه الثلاثي وافادة المتهم الآخر المشترك معه في السرقة وهروبه من البلاد. يحكم على المتهم ويجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فيحبس سنة واحدة، وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي ويبعد من البلاد 5 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.