Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2007
- Date
- 10/05/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان الجرائم المنسوبة الى المتهم وهي السرقة والاعتداء الجنسي والتهديد بسلاح ممنوع لم يثبت حصولها. ان الافادة المعطاة من المدعي قد تم التراجع عنها وانكر المتهم الجرم كما انه ثبت من خلال شهادة رب عمله عدم وجوده في مكان الجرم يوم الحادث. لقد ثبت اعطاء الافادات تحت الضرب والاكراه مما ادى الى تناقضها والرجوع عنها فيما بعد وهي بالتالي ليست صالحة للادانة. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.