Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
119/2007
Date
10/05/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان الجرائم المنسوبة الى المتهم وهي السرقة والاعتداء الجنسي والتهديد بسلاح ممنوع لم يثبت حصولها. ان الافادة المعطاة من المدعي قد تم التراجع عنها وانكر المتهم الجرم كما انه ثبت من خلال شهادة رب عمله عدم وجوده في مكان الجرم يوم الحادث. لقد ثبت اعطاء الافادات تحت الضرب والاكراه مما ادى الى تناقضها والرجوع عنها فيما بعد وهي بالتالي ليست صالحة للادانة. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.