Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
119/2006
Date
27/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان القانون المطبق على الدعوى الحاضرة هو قانون تنظيم القضاء العدلي الذي قدم التمييز في ظله وليس قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد.

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.