Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2006
- Date
- 27/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القانون المطبق على الدعوى الحاضرة هو قانون تنظيم القضاء العدلي الذي قدم التمييز في ظله وليس قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد.
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.