Rulings

Criminal Court 23/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
119/2010
Date
23/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت باقرار الظنين وبالفحوصات الطبية تعاطيه لحشيشة الكيف مما يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات. يمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.