Criminal Court 23/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 119/2010
- Date
- 23/03/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت باقرار الظنين وبالفحوصات الطبية تعاطيه لحشيشة الكيف مما يوجب ادانته سندا للمادة 127 مخدرات. يمنح الظنين الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.