Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2012

Court
تمييز مدني
Number
119/2012
Date
13/11/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، وبسريان الفائدة على الدين الممتاز تطبيقا لنص المادة 48 من قانون العمل، والفقرة 1 من المادة 504 من قانون التجارة.

ونقضت جزئيا السبب التمييزي الاول لمخالفته الفقرة 1 من المادة 504 من قانون التجارة والمتعلق بسريان الفائدة على التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الاجازة السنوية وبدل المنح المدرسية بعد اعلان افلاس المميز.

وقضت بعد نقضها جزئيا السبب التمييزي الاول بتوقف سريان الفائدة من تعويض الصرف التعسفي وبدل الاجازات السنوية وبدل المنح المدرسية وبدل الانذار ابتداء من تاريخ اعلان افلاس المميز.