Court of Cassation, civil chamber 13/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان صرف المميز ضده من العمل هو صرف تعسفي عملا بنص المادة 50 من قانون العمل، وبسريان الفائدة على الدين الممتاز تطبيقا لنص المادة 48 من قانون العمل، والفقرة 1 من المادة 504 من قانون التجارة.
ونقضت جزئيا السبب التمييزي الاول لمخالفته الفقرة 1 من المادة 504 من قانون التجارة والمتعلق بسريان الفائدة على التعويض عن الصرف التعسفي وبدل الاجازة السنوية وبدل المنح المدرسية بعد اعلان افلاس المميز.
وقضت بعد نقضها جزئيا السبب التمييزي الاول بتوقف سريان الفائدة من تعويض الصرف التعسفي وبدل الاجازات السنوية وبدل المنح المدرسية وبدل الانذار ابتداء من تاريخ اعلان افلاس المميز.